الشيخ محمد الجواهري
344
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )
--> ( 1 ) وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون - المسلون - عند شروطهم » الوسائل ج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، وص 276 باب 20 من أبواب المهور ح 4 . والشرط شرط فعل سائغ متحققة فيه جميع شروط صحّة الشرط . ( 2 ) هذا الذي ( ربما يقال بالبطلان وجوابه ) قاله الماتن ( قدس سره ) للشهيد في المسالك ، فإنه قال الشهيد ( قدس سره ) معلقاً على قول المحقق في الشرائع : ( أما لو اشترط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل لم يجز ، وفيه تردد ، والجواز أشبه » الشرائع 2 : 185 ما نصه : « وجه المنع الموجب لتردده أوّلاً : أنّه اشترط عملاً في مقابلة عمله ، فصار في قوّة اشتراط جميع العمل على المالك » ثمّ قال : « وفساده ظاهر ، والمعروف أنّ المانع من ذلك الشافعي ] لصيرورة عمل الغلام حينئذ مقابلاً لعمله ، فتصير الفائدة له بلا عمل . فتح العزيز ( المطبوع بهامش المجموع ) 12 : 136 ، المجموع 14 : 409 - 410 ، حلية العلماء 5 : 372 ، التهذيب ( للبغوي ) 4 : 411 [ . لكن المصنّف والعلاّمة ( قدس سرهما ) ] أي المحقق في الشرائع والعلاّمة في القواعد 1 : 240 ، والتحرير 1 : 259 [ ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا ، وقد تكرّر هذا منهما في مواضع كثيرة » المسالك 5 : 51 . وعقّب السيد الحكيم ( قدس سره ) على عبارة الشهيد ( قدس سره ) هذه بقوله : ( لكن يظهر المنع أيضاً من عبارة المبسوط ، فلاحظها » المستمسك 13 : 108 . وعبارة المبسوط هي : « إذا اشترط